جيرار جهامي

925

موسوعة مصطلحات ابن سينا ( الشيخ الرئيس )

والجسم ، والمحدث لم يتكرّرا ، واللازم هو مجتمع منهما ، فالمتكرّر يسمّى حدّا أوسط والباقيان يسمّيان الطرفين والرأسين . والطرف الذي نريد أن يصير محمول اللازم يسمّى الطرف الأكبر ، والذي نريد أن يصير موضوع اللازم يسمّى الطرف الأصغر ، والمقدّمة التي فيها الطرف الأكبر تسمّى الكبرى ، والتي فيها الطرف الأصغر تسمّى الصغرى . وتأليف صغرى وكبرى يسمّى قرينة ، وهيئة الاقتران تسمّى شكلا . والقرينة التي يلزم عنها لذاتها قول آخر يسمّى قياسا ( وسولوجسموس ) ، واللازم ما دام لم يلزم بعد بل يساق إليه القياس يسمّى مطلوبا فإذا لزم سمّي نتيجة . ( كنج ، 32 ، 14 ) قياس اقتراني واستثنائي - القياس : إما أن يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل بوجه ما بل بالقوة - ويسمّى قياسا اقترانيّا كقولك كل جسم مؤلّف وكل مؤلّف محدث فكل جسم محدث . وإما أن يكون ما يلزمه هو أو نقيضه مقولا فيه بالفعل ويسمّى قياسا استثنائيّا كقولك إن كانت النفس لها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها لكن لها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها . ( كنج ، 32 ، 9 ) قياس برهاني - ما يوقع اليقين وهو ( القياس ) البرهانيّ . ( شبر ، 4 ، 7 ) - قولنا : كل إنسان يمشي فإنّه في قوّة قولنا : كل إنسان يصحّ أن يمشي . ومتى صدق ، صدق هذا معه . فإذا كان كذلك وكانت الكبرى عرفت بالعلّة حتى صحّ اليقين بها ، وكان قولنا : كل ما من شأنه أن يمشي فهو حيوان قولا يقينيا معلوما بعلّته ، وكان الأوسط عرضا ذاتيا للحدّين باعتبارين ، كان القياس برهانيّا ، وكان كأنك تقول : كل إنسان يمكن أن يمشي ويصحّ أن يمشي ؛ وكل ما أمكن أن يمشي وصحّ أن يمشي فهو حيوان . فلما كان القياس المذكور في قوّة هذا القياس أنتج يقينيا . ( شبر ، 96 ، 21 ) - المشهور أعمّ من البرهانيّ . ( شجد ، 13 ، 1 ) - إنّ ( القياس ) البرهانيّ مقدّماته من أوائل في العقل ، أو بيّنة عن الأوائل . ( شجد ، 43 ، 5 ) - يكون القياس البرهانيّ من جنس الأمر ومناسبا له . ( شسف ، 36 ، 2 ) قياس بسيط - إنّ القياس لا يصح أن يكون من حدّ واحد ، بل ولا من مقدّمة واحدة ، بل إنّما يكون من أقوال أكثر من واحدة ، إمّا اثنتان إذا كان القياس بسيطا ، أو أكثر من ذلك إن كان القياس مركّبا . ( شقي ، 58 ، 13 ) قياس التركيب - أنسب الحدود إلى النتيجة ، فتجد الأكبر والأصغر وتجد سائر ما ينبغي أن تطلبه . وإن لم تجد الحدّ الأوسط ، فالقياس غير